للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وملخص الخلاف كما قال ابن تيمية.

وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة هل يشترط فيها الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير فيه قولان هما روايتان عن أحمد:

إحداهما: لا بد من الحلول والتقابض، فإن هذا من جنس الصرف، والفلوس تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا.

والثانية: لا يشترط الحلول والتقابض؛ لأن الفلوس من باب العروض والثمنية طارئة، وسئل رحمه الله عن الفلوس تشترى نقدا بشيء معلوم وتباع إلى أجل بزيادة فهل يجوز ذلك أم لا؟

فقال رحمه الله: في المسألة خلاف مشهور بين العلماء على قولين: هما قولان عند الحنفية وقولان أيضا