للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: وجوب زكاتها إذا قلنا إنها عروض تجارة

والثاني: لا زكاة فيها، ويجوز التفاضل فيها

ففي بيع فلس بفلسين روايتان منصوصتان أصحهما الجواز. واختار أبو الخطاب أنها أثمان بكل حال (١) وقال المرداوي في الإنصاف: لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم تجز النسيئة فيهما على الصحيح من المذهب، ونقل ابن منصور الجواز، وهو اختيار ابن عقيل والشيخ تقي الدين، وقال في الرعاية إن قلنا هي عروض جاز وإلا فلا (٢).

وتلخيص الخلاف أن جمهور الفقهاء قال: بعرضيتها، وقال محققوهم بثمنيتها وهو الأقوى، فمذهب محمد بن الحسن من الحنفية وأبي الخطاب من الحنابلة، وهو رواية عن أحمد ذكرها صاحب كشاف القناع: (ولا يباع فلس بفلسين) على القول بثمنيتها.


(١) الفروع - لابن مفلح (٤/ ١٥١، ١٥٢).
(٢) الإنصاف ٥/ ٤١.