للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوهرية الأثمان في الفلوس فلا ربا فيها.

الحنفية:

ينقسم الحنفية بشأن الربا في الفلوس إلى فريقين:

فذهب الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها، كما ذكره في الكنز وفي شرحه البحر الرائق، ومنع ذلك محمد بن الحسن؛ لأن الفلوس برواجها صارت أثمانا، وجاز بيع الفلس بالفلسين إذا تعينت بغير لبس؛ لأن الفلس عندهم ليس بثمن خلقة، بل صارت ثمنا بالاصطلاح، وقد اصطلحا على إبطاله فتبطل الثمنية بإبطالهما لها، واشتهر عن الكمال بن الهمام في فتح القدير: لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره - (١) فالشيخان من الحنفية يشترطون التقابض في مبادلة الفلوس بمثلها؛ لأن الجنس وحده علة، ولا يشترطان التماثل، وبثمنية الفلوس عندهم اصطلاحية يمكن إلغاؤها فيحل بيع فلس بفلسين وأكثر عند الشيخين؛ لأنها غير أثمان خلقة كالعروض (٢) ولكن الفلوس يثبت لها حكم النقود عند رواجها كالدراهم في كونها لا تتعين بالتعيين (٣).

الحنابلة:

في زكاة الفلوس إذا كانت نافقة قال المجد ابن تيمية: تجب فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة أو كانت للتجارة وبلغت قيمتها نصابا في قياس المذهب، وقال في الحادي الكبير: والفلوس عرض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي نافقة، وقال ابن تميم: لا زكاة فيها، ففيها إذا وجهان:


(١) إمتاع الأحداق والنفوس في أحكام النقود والفلوس، للشيخ الفا هاشم الفوتي المدني ص ٣٠.
(٢) رد المحتار ٥/ ١٨٠.
(٣) جامع الفصولين ١/ ٢٢٧.