للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الورق النقدي في نظر الفقهاء:

اختلفت أنظار الفقهاء للورق النقدي، بعد سريان التعامل به، إلى أقوال نستعرضها بإيجاز في الصفحات التالية:

القول الأول: قياسها على سندات الديون.

اشتهر هذا القول عن المرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ حيث قال: بوجوب زكاتها؛ لأنها وثائق ضمان من السلطان (١)، وهو رأي المرحوم أحمد الحسيني في كتابه: (بهجة المشتاق في حكم زكاة الأوراق)؛ حيث قال: بأن هذا الورق النقدي سندات ديون، سواء كتب عليه وجوب دفع مبلغ من الذهب أو الفضة لحاملها، من جهة إصداره، أو أن صاحبها أودع في الخزينة قيمتها من النقدين فتكون كالوديعة، ومعلوم أن الوديعة لا يصح التصرف بعينها، ولكن الحكومة تتصرف بتلك الوديعة، مما يجعلها دينا مضمونا بسبب إتلاف الحكومة لها بالتصرف في عين الوديعة (٢).

ومما يدعم رأي القائلين بأنها سندات ديون:

أ- التعهد المسجل على الورق النقدي، بتسليم قيمته من الذهب لحامله عند الطلب.

ب- ضرورة تغطيتها بالذهب والفضة.

جـ- أن قيمتها مكتسبة، مما تدل عليه من العدد المرقوم عليها، لا من قيمتها الورقية.

د- ضمان جهة الإصدار لقيمتها عند إلغائها.


(١) أضواء البيان للشنقيطي ٨/ ٥٠٠.
(٢) الفتح الرباني في ترتيب مسند الشيباني للساعاتي ٨/ ٢٤٧.