للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وممن قاسها على الديون كتاب (الفقة على المذاهب الأربعة)؛ حيث ذكر آراء المذاهب في زكاة الديون، ثم حمل آراء المذاهب في الديون على الورق النقدي (١)، وزكاة الدين عند الفقهاء تتلخص في الأحكام التالية:

قال الحنفية: بأن الدين ثلاثة أقسام: قوي ومتوسط وضعيف.

فالقوي ما كان بسبب قرض، أو تجارة على معترف به، ولو مفلسا، والمتوسط ما ليس دين تجارة كطعام وشراب وحاجة أصلية، والضعيف ما كان مقابل غير المال كالمهر وبدل الخلع، والدين القوي تجب زكاته كلما قبض منه أربعين درهما (٢).

وقال الحنابلة: إذا كان الدين على معترف به باذل له - فعلى صاحبه زكاته إذا قبضه، ويؤدي لما مضى، أما الدين على معسر وجاحد أو مماطل - ففيه روايتان (٣).

وقال الشافعية: يزكى الدين إذا كان ثابتا، وكان من نوع الدراهم والدنانير وعروض التجارة، لا ماشية وطعاما، وسواء كان حالا أو مؤجلا (٤).

وقال المالكية: يزكى الدين، بعد قبضه لسنة فقط، إن لم يؤخره فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم بشروط، وهي أن يكون أصله عينا يسلفها، أو عروض تجارة يبيعها بثمن، وأن يقبضه عينا ذهبا أو فضة، ويبلغ المقبوض نصابا (٥).


(١) الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٦٠٥.
(٢) ابن عابدين رد المحتار ٢/ ٣٠٥، المبسوط ٢/ ١٩٥.
(٣) المغني، ابن قدامة ٣/ ٤٦.
(٤) المجموع للنووي ٦/ ٢٠.
(٥) الشرح الصغير للدردير ٢٠/ ١٥٦.