يستلزم عدم زكاتها مطلقا، عند القائلين باشتراط القبض في زكاة الدين.
- لا يصح بيع وشراء ما في الذمة من عروض وأثمان بهذه الأوراق؛ لكونها وثائق بديون غائبة، وقد «نهى صلى الله عليه وسلم بيع الكالئ بالكالئ»(١).
وإذا صح هذا القول باعتبار الورق النقدي دينا على جهة الإصدار، في وقت كانت سلطات الإصدار تنفذ تعهدها المكتوب بدفع قيمة البنكنوت ذهبا أو فضة، فلا يصح ذلك في زماننا، حيث يسود مبدأ النقود الإلزامية التي لا تقبل الاستبدال بالذهب أو الفضة، والتعهد المكتوب عليها مجرد نظام متبع لإصدار النقد، وإكسابه مزيدا من الثقة.
إذن فتكييفها الفقهي كديون غير سليم، بل هي دين من نوع جديد نلتمس له تكييفا آخر.
القول الثاني: اعتبار الورق النقدي كعروض التجارة.
القول بعرضية الورق النقدي وقياسه على الفلوس مشهور في مذهب المالكية، فقد ذكر صاحب [التعليق الحاوي لبعض البحوث على الصاوي] أن الشيخ محمد بن علي بن حسين المكي له كتاب في حكم الورق المتعامل به في عصرنا: [شمس الإشراق في التعامل بالأوراق] تناول الخلاف الفقهي حوله، كما سئل عنها الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي فأجاب بما يلي:
بعد أن تحدث عن جواز التعامل بها؛ لأنها مما له قيمة وثمن معتبر شرعا وعادة؛ إذ القيمة تابعة للرغبات، ذكر فساد قياسها على السفاتج (الحوالات والديون) لعدم المساواة في العلة الجامعة بين المقيس والأصل.