وإذا كانت زكاة النقدين معلولة بالثمنية، وهذه الثمنية تثبت بالاصطلاح - فلا شك في وجوب زكاتها كالفلوس.
وليس ضروريا أن يكون الغطاء الذهبي شاملا لكل أوراق الإصدار، بل إن النقد الائتماني يغطي جزء منه فقط، ويعطي الباقي بالتزام سلطاني من الحكومة يحدد بقانون.
كما أن التغطية قد لا تكون ذهبا أو فضة، فقد تغطي العملة الصادر في ميزانية الدول بمجموع الإنتاج العام كالصادرات الهامة، والعقارات وبعض المحاصيل الرئيسية كالقطن والقمح، وفي هذه الحالات يبقى الالتزام الحكومي هو الغطاء دون الذهب والفضة، فلا مجال إذا لاعتبار الورق النقدي سندات بديون، بل ما دام هذا الورق هو وسيط التبادل ومقياس القيم فلا بد من اعتباره نقدا بعينه، واعتبارها وثائق ديون يوقع الأمة في حرج كبير، والحرج مرفوع شرعا. ويكفي أن نتصور ما يستلزمه هذا القول من آثار فقهية:
إن اعتبار الورق النقدي سندات ديون يستلزم فقها:
- عدم جواز اعتبارها رأس مال في السلم؛ حيث اشترطنا فيه القبض، وتسليم سند الدين لا يعتبر قبضا، بل هو حوالة بالقيمة على جهة الإصدار.
- عدم جواز صرفها بنقد معدني من الذهب أو الفضة، ولو كان يدا بيد؛ لأن هذا الورق سند بدين غائب، ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد.
- إن واقع الأمر بعدم إمكان قبض قيمة هذا الورق، من جهة الإصدار،