للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكم الفلوس ثابت عند المالكية، بقياسها على الذهب والفضة، فيمكن قياس الورق النقدي على الأصل المقيس عليه - الذهب والفضة - ثم إن الصفة النقدية (جوهر الثمنية روح الثمنية) في الورق النقدي أكبر بكثير من الصفة النقدية في الفلوس، التي تعد ضعيفة الثمنية بالنسبة للورق النقدي الذي يصرف كرواتب للعمال، ومهور للزواج، وديات، وأروش ضمان، وسائر المعاملات.

فقياس الورق النقدي على الفلوس غير صحيح؛ لأن هذا الورق موغل في الثمنية إيغالا شديدا، بل أصبح اليوم ثمنا للذهب والفضة نفسهما، ويشترى به كل ما يحتاجه المجتمع من الزبدة إلى الطائرات.

والقياس الحق أن يقاس الورق على الذهب والفضة الثابت حكمهما بالنص، وعلة الثمنية متوفرة في الأصل والفرع، وبهذا القياس يصبح الورق النقدي مالا ربويا؛ لوجود مناط الحكم فيه.

وهناك فارق آخر لم ينتبه إليه القائسون على الفلوس، وهو أن الفلوس إذا كسدت تفقد قيمتها كنقود، وتعود عروض تجارة، ولكن الورق النقدي بانتقاله من العرض إلى الثمنية لا يمكنه الرجوع إلى العرضية، إذا سلبت صفته النقدية بإبطاله، بل يفقد كل قيمة نهائيا، ويصبح ورقا تافها.

القول الرابع: اعتبار الورق النقدي نقدا، بديلا عن الذهب والفضة.

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين أن الورق النقدي بديل عن الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل منه تماما في كل الأحكام؛ ومن الفقهاء القائلين بذلك الشيخ: حسنين مخلوف في رسالته: (التبيان في زكاة