للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأثمان) قال: (ولو فرض أنه ليس في البنك شيء من النقود - الرصيد - ونظر إلى تلك الأوراق في ذاتها، بقطع النظر عما يعادلها من الذهب وعن الالتزام المرقوم عليها، واعتبر فقط إصدار الحكومة لها ورواجها أثمانا - لكانت كالنقدين تجب زكاتها لمجرد الثمنية، ولو لم تكن خلقية (كالفلوس والجلود والكواغد)، وقد رجح هذا الرأي صاحب الفتح الرباني (١) والدكتور القرضاوي في فقه الزكاة (٢) والشيخ رشيد رضا - صاحب المنار - حيث سئل عن القراطيس المالية، فأجاب بأنها من قبيل النقود الذهبية، نقدا لا عروض تجارة، تجب فيها الزكاة، ويحرم فيها الربا؛ لأنها تروج في الأسواق كالنقدين تماما (٣) واستمع إلى أحد شيوخ المالكية يلخص رأيه فيها فيقول (٤):

للمالكيين اختلاف في الفلوس ... هل عين أو عرض كلاهما مقيس

وألحقوا بها الكواغد التي ... بها التعامل بكل دولة

قال الرهوني الاختلاف في الفلوس ... جدا قوي فاكفنا شر النفوس

فمن يقل بالعين أوجب الزكاة ... ومنع الصرف مؤخرا ثبات (جماعات)

وقال هي بدل عن عين ... لذاك راجت برواج العين


(١) الفتح الرباني في ترتيب مسند الشيباني، عبد الرحمن البنا ٨/ ٢٥٠ ط دار إحياء التراث العربي.
(٢) فقه الزكاة، د. القرضاوي ١/ ٢٥٧.
(٣) مجلة المنار مجلد ١٢ ص ٩٠٩.
(٤) نظم مبحث في حكم زكاة الفلوس والكاغد، محمد الحسن الشنقيطي، مطابع الأمل، عمان الأردن