أو هي مثل العين في التعارف ... لذاك صارت قيمة المتالف
وهي حقيقة مع العين عروض ... وهل تقوم العروض بالعروض
فإن تكن قد أفردت صارت ثمن ... أغلبيا وذاك في الربا استكن
فعمل النائب في فقد المنوب ... كتب في الكاغد معنى لينوب
إذ شهر العدوي علة الربا ... في النقد بالتثمين الأغلب اطلبا
وقيل بل مطلق تثمين ربا ... فتدخل الفلوس في الخرشي الربا
فالشيء إن يقم مقام الشيء ... فحكم الأول لذاك الشيء
في مسلم بيع صكاك ذي طعام ... من قبل قبضه كبيع للطعام
يؤخذ من ذا أن حكم العين ... للكاغد الرايج حكم العين
لا سيما والمال في هذا الزمان ... كثر جدا بالكواغد الثمان
وملخص رأيه أن الكاغد مقيس على الفلوس، وأنها بمقابلتها بالذهب والفضة تعتبر عروضا، فإذا انفردت أصبحت ثمنا مستقلا، ينوب عن النقدين الغائبين عن مجال التداول، ويثبت للنائب أحكام المنوب عنه، وعلة