للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد صاحبه نشيدا لنفسه أو لغيره، افتخارا أو مباهاة على وجه التفكه بما يستطاب منه، وأما ما كان في مدح حق وأهله وذم باطل، وتمهيد قواعد دينية، أو إرغاما للمخالفين، فهو حق خارج عن الذم وإن خالطه نسيب).

وقال: (أما التحلق فمعناه أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر، وإن كان لمذاكرة علم، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول، ولأنه يخالف هيئة اجتماع المصلين، ولأن الاجتماع للجمعة خطب عظيم لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها) (١).

ثم تكلم - رحمه الله - عن الجمع بين الأحاديث المبيحة لإنشاد الشعر في المسجد والمانعة له فقال: (وقد جمع بين الأحاديث المبيحة لإنشاد الشعر في المسجد والناهية عنه بوجهين: الأول: حمل النهي على التنزيه، والرخصة على بيان الجواز، الثاني: حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه، كهجاء حسان للمشركين، ومدحه - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك).

ثم نقل عن ابن العربي قوله: (لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد، إذا


(١) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي / للمباركفوري (٢/ ٢٧٢).