للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: (رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفهم، والحديث مرسل، إذ أن الشعبي لم يلحق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وراويه مجالد بن سعيد ضعيف). وقد أقر الإمام الطبري في (التهذيب ٢/ ٢٢) الحكم عليه بالضعف، وأنه لا يصلح للاستشهاد به.

كما ذكره الإمام ابن الجوزي في (الموضوعات ١/ ٢٦٠) وقال: (هذا حديث موضوع، فيه النضر بن محرز لا يتابع على هذا، ولا يعرف إلا به، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالنضر، وإنما يعرف هذا الحديث بالكلبي عن أبي صالح، وليس بشيء. .).

كما ذكره الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة رقم / ٩٢٨)، والألباني في (السلسلة الضعيفة رقم / ١١١١)، وفي (السلسلة الصحيحة رقم / ٣٣٦)، وقال: لا يصح إسناده، كما ناقش فساد مدلوله، ذلك أن هذا الحديث أفاد أن النهي متوجه على الكثير من الشعر الذي فيه هجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومفاده أن القليل من الشعر الذي فيه هجاؤه - صلى الله عليه وسلم - جائز، وهذا باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل.

وممن ذهب إلى هذا الرأي يزيد بن هارون المحدث، فيما نقله عنه تلميذه أبو عبيد في كتابه (غريب الحديث ١/ ٣٦)، والطبري في (تهذيب الآثار ٢/ ٢١ - ٢٢)، وسبقهم إلى ذلك أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-، إذ ذكر السهيلي - فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٤٩) - في غزوة ودان عن جامع بن وهب، أنه روى فيه أن عائشة - رضي الله عنها - تأولت هذا الحديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا (١)». .) على ما هجي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنكرت على من حمله على العموم في جميع الشعر.

وقد رد قوم هذا الرأي محتجين بأن معنى ذم الامتلاء من الشعر الذي


(١) صحيح البخاري الأدب (٦١٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٩)، سنن الدارمي الاستئذان (٢٧٠٥).