للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

(ج) ميعاد الاستحقاق.

(د) مكان الوفاء.

(هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

(و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

(ز) توقيع من أنشأ السند - المحرر-.

كما أن السند الإذني لا يعتبر صحيحا إذا خلا من البيانات المذكورة في المادة (٨٧) إلا في ثلاث حالات أبانتها المادة (٨٨) من نظام الأوراق التجارية السعودية بما يلي:

المادة - ٨٨ - السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.

(ب) إذا خلا بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.

(ج) إذا خلا بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

وقد ذكر الدكتور محمد أمين بدر أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين: المحرر وهو المدين، والمستفيد وهو الدائن ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ولا مجال فيه للقبول؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق (١).


(١) الالتزام المصرفي صـ ٣٢.