للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويخضع السند الإذني للأحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض وطبيعة السند الإذني. وقد جاءت المادة السابعة والسبعون من قانون جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول:

القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة والصور والتغييرات والتقادم وأيام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد وحظر المهلة القضائية؛ تتبع في السند الإذني ما دامت هذه القواعد لا تتعارض مع ماهيته. ا. هـ. وقد نقلت معظم البلاد العربية في قوانينها التجارية هذه المادة ضمن تقنينها أحكام السندات الإذنية (١).

وهناك ما يسمى بالسند لحامله والسند على بياض، ونظرا إلى أن قانون جنيف الموحد قد أهملهما من قائمة الأوراق التجارية وقد حذت معظم الدول بما في ذلك غالب البلاد العربية ومنها حكومتنا السنية حذو مؤتمر جنيف فأهملتهما من تشريعاتها التجارية ومن لم يهملهما فمشروعات تشريعه التجاري قد تجاهلتهما وعليه فقد لا يكون هناك حاجة لذكرهما (٢).


(١) الالتزام المصرفي للدكتور أمين بدر صـ ٣٥.
(٢) الالتزام المصرفي صـ ٣٥/ ٣٩.