للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يستوي عنده الولي والعدو. ويقال لهم: أخبرونا عمن زنى وأتى شيئا من الكبائر، أترون عليه توبة أم لا؟ فإن قالوا: لا، بان جهلهم، وإن قالوا: نعم، قيل لهم: لأي شيء يتوب؟ فإن قالوا: يقبل الله توبته ويغفر ذنبه، تركوا قولهم وجعلوا لأهل المعاصي توبة وغفرانا مما اجترموا، وإن قالوا: لا يحتاجون إلى غفران ولا توبة عليهم: خرجوا من دين الإسلام وخالفوا الجماعة (١).

ثانيا: كما يلزم من قولهم فتح الباب للمجرمين والفساق للتمادي في فسقهم وضلالهم؛ لأن المجرم أو الفاسق إذا علم بأن جريمته أو فسقه لن يضره فلن يتركه.

ثالثا: كما يلزم أيضا بطلان التكليف بالفروع جملة، وضياع آيات الوعيد هباء، وصيرورتها كذبا وخداعا، تعالى الله عن ذلك (٢). ولا شك أن هذا كله باطل. وإذا كان كذلك فما يستلزمه مثله. وعليه فالقول بأن مرتكب الكبيرة لا يدخل النار مطلقا باطل. والله أعلم.


(١) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطى صـ ٤٥.
(٢) انظر: المختار من كنوز السنة لعبد الله دراز صـ ٦٢ - ٦٣.