للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمل. . إلى أن قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. . ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. . ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم (١).

وسئل - ابن تيمية - عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟. فأجاب بقوله: لا يكفر بمجرد الذنب؛ فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا: لكانوا مرتدين، ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف (٢).

وقال الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله (٣).

وقال ابن أبي العز - في شرحه هذه العبارة -: أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. . . (٤)

وقال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا - يعني السلف - على أن المؤمن بالله وسائر ما دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم (٥).

من هذه النصوص يتضح أن أهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة من


(١) الفتاوى جـ ٣ صـ ١٥١.
(٢) الفتاوى جـ ٤ صـ ٣٠٧.
(٣) شرح الطحاوية صـ ٣٥٥ (المتن).
(٤) شرح الطحاوية صـ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٥) انظر: رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري صـ ٣٧٤.