للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخالصان أو كان غشهما مغلوبا من الأثمان بأصل الخلقة وقلما تهتز قيمتهما بالأزمات الاقتصادية فهما الحاكم على القيم فإليهما تنسب قيم الأشياء، ولنستعرض آراء المذاهب الفقهية في أثر التغيرات الطارئة عليهما.

الحنفية: قال ابن عابدين في رسالته: والذي يغلب على الظن ويميل إليه القلب أن الدراهم المغلوبة الغش والخالصة إذا رخصت أو غلت لا يفسد البيع قطعا ولا يجب إلا ما وقع عليه العقد من النوع المذكور فيه، فإنها أثمان عرفا وخلقة والغش المغلوب كالعدم) (١).

وعليه فإذا تبايعا الذهب والفضة الخالصة أو المغلوبة الغش أو استقرض مبلغا منها يجب رده بعينه غلا أو رخص وحتى لو زادت الجهة المصدرة للمسكوكات قيمتها أو أنقصته فلا يلزم إلا ما جرى عليه العقد (٢) واستقر على هذا الرأي نص المادة (٨٠٥) من مرشد الحيران حيث جاء فيها:

(وإن استقرض شيئا من المكيلات والموزونات والمسكوكات من الذهب والفضة فرخصت أسعارها أو غلت فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها أو غلائها) وحتى لو أبطلت السلطة التعامل بها فلا يلزم المدين سواها وفاء بالعقد. وهذا القول لأئمة الحنفية الثلاثة بالنسبة للنقد الخلقي من الذهب والفضة، قال ابن عابدين: وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جار حتى في الذهب والفضة كالشريفي والبندقي والمحمدي - وهي من الذهب فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع (٣).

المالكية: قال في منح الجليل: وإن بطلت بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض أو بيع ومثلها الدراهم والدنانير فليس عليه غيرها إن وجدت وإلا


(١) تنبيه الرقود صـ ٦١.
(٢) تنبيه الرقود صـ ٦٤.
(٣) تنبيه الرقود صـ ٦٤.