للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقيمتها إن فقدت، فمن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان التعامل بأن أبدل السكة بغيرها فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم العقد، هذا في حال الكساد كما حرره القرافي في شرحه. ولو انقطع ذلك النقد فلم يوجد فعليه قيمته يوم انقطاعه إن كان حالا وإلا فقيمته يوم الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبله وبهذا أفتى ابن رشد، فالمثل لما بطل التعامل به وأولى إن تغيرت قيمته مع استمرار التعامل به، أما عند انقطاعه وانعدامه ذهبا أو فلوسا فتجب القيمة مما تجدد التعامل معتبرة وقت اجتماع الاستحقاق وذلك يوم حلول أجلها وانعدامها ولا يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما فإن استحقت ثم عدمت فقيمتها يوم العدم، وإن عدمت ثم استحقت قومت يوم الاستحقاق، وهو اختيار اللخمي وابن محرز واقتصر عليه ابن الحاجب، وقال ابن يونس عليه قيمتها يوم الحكم وهو ظاهر المدونة والمعتمدة كما قاله الدردير في شرح الكبير والصغير.

ولا فرق بين أن يمطله المدين أم لا، وقيده بعضهم بعدم المطل فإن مطله وجب عليه ما انتهت إليه القيمة الجديدة من السكة الجديدة (١).

والأظهر أنه عند المطل يجب الأحظ لرب المال من القيمة أو السكة الجديدة.

وجاء في نوازل ابن رشد ما نصه: وسئل - رضي الله عنه - عن الدراهم والدنانير إذا قطعت السكة أو أبدلت بسكة غيرها فما الواجب في الديون والمعاملات المتقدمة وأشباه ذلك، فقال المنصوص لأصحابنا وغيرهم من أهل العلم أنه لا يجب عليه إلا ما وقعت به المعاملة ولا يلتفت إلى قول المخالف


(١) منح الجليل ٢/ ٥٣٥.