للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بوجوب السكة الجديدة، وقال إن مقتضى قولهم هذا إن السلطان لو أبدل المكاييل بأصغر أو أكبر فليس للمبتاع إلا الكيل الأخير وهو باطل.

الحنابلة: قرر الحنبليون كغيرهم قاعدة في القرض تقول: إذا رد المقترض عين ما اقترضه لزمه قبوله إن كان المردود مثليا أما المتقوم فلا يلزم الدائن قبوله لأن الواجب قيمته على المقترض بعد أن دخل في ملكه فرد عين المثلي يلزم الدائن قبوله إلا في حالتين:

(أ) تعيب عين القرض كحنطة ابتلت.

(ب) إذا كان القرض فلوسا أو دراهم مكسرة فحرمها السلطان سواء اتفق الناس على تركها أو لا لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها (١) ويفهم من هذا أن الحنابلة لا يلزمون الدائن بقبول المثل إلا إذا كان النقد مسموحا به متداولا بأمر السلطان، فإن كسد فلا يجبر الدائن على قبوله ويكون له القيمة عن الفلوس والمكسرة (٢) وقت القرض سواء كانت باقية العين أو مستهلكة وسواء نقصت قيمتها كثيرا أو قليلا وكذلك الحكم في المغشوشة إذا حرمها السلطان وفي حال وجوب القيمة على المقترض فيجب أن يدفعها من غير جنس الدين إن ترتب عليه ربا الفضل كما لو أقرضه دراهم مكسورة فحرمها السلطان فيعطي قيمتها ذهبا حذرا من ربا الفضل والعكس بالعكس. وكذا الحكم في سائر الديون كعوض خلع وبدل متلف وغصب وأجرة.

الشافعية: قال في مغني المحتاج: ولو باع بنقد معدوم في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن فيه نقله للبلد عادة لم يصح لعدم القدرة على التسليم


(١) كشاف القناع ٣/ ٣١٥، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٥/ ١٢٧.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٣١٥.