للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أجله إلى وقت يمكن فيه إحضاره صح العقد، ولو لم يحضره له الاستبدال فلا ينفسخ العقد، وكذا يستبدل لو باع بموجود عزيز فلم يجده (١) إلا أن الهيثمي في تحفة المحتاج قال: (ولو باع بنقد دراهم أو دنانير وعين شيئا موجودا اتبع وإن عز) (٢)، وقال الرملي: (ولو قلت أو عز وجودها في أيدي الناس فلا يجب غيرها لإمكان تحصيلها مع العزة بخلاف انعدامها وانقطاعها وفقدها) (٣)، وفي كل الأحوال إذا عقد بنقد معين فليس له إلا ما وجب بالعقد كما لو أسلم في حنطة بوصف معين فليس له غيرها رخصت أو غلت، هذا في النقد المعين أو المنصرف إلى غالب نقد البلد، فلو بطل ذلك النقد فليس له غيره كالحنطة إذا رخصت أو غلت، هكذا قطع به الجمهور، وحكى البغوي والرافعي وجها بتخيير البائع بين إمضاء العقد أو فسخه كما لو تعيب قبل القبض (٤).

النتيجة: يتفق جمهور الفقهاء على أن نقود الذهب والفضة موزونة أو مسكوكة خالصة أو مغلوبة الغش تسدد بمثلها ولا ينظر إلى رخصها أو غلائها بالنسبة لما كانت عليه وقت العقد؛ وذلك لأن هذه النقود تتمتع بثبات نسبي في قيمتها لندرتها وعدم سهولة إصدارها كما يمكن تحويلها من سبائك إلى مسكوكات دون أن تفقد شيئا من قيمتها أو وزنها بالسك أو الصهر وهو ما يجعل منها نقودا لا تقل في قيمتها التجارية كسلعة بدرجة محسوسة عن قيمتها الاسمية كنقد متداول (٥).


(١) مغني المحتاج ٢/ ١٧.
(٢) تحفة المحتاج ٤/ ٢٥٥.
(٣) نهاية المحتاج ٣/ ٩٧، والمغني المحتاج ٢/ ١٧.
(٤) المجموع ٩/ ٢٨٢.
(٥) الإسلام والنقود، د. رفيق المصري صـ ٩١.