(ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال فشمل ذلك ما عمت به البلوى في بلادنا المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا)(١).
وقال في منح الجليل:(ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره إن وجد، ومن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها فإنما عليه مثل السكة التي أخذها ولزمته يوم العقد) ثم نقل عن المدونة قائلا: (وفيها ومن أسلفته وأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس فليس لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه، وإن بعته فلوسا إلى أجل فإنما لك مثل هذه الفلوس يوم البيع ولا يلتفت إلى كسادها).
بقي أن أذكر أن في المذهبين قولا آخر مرجوحا بلزوم القيمة في الكساد ونص خليل:(وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة) فانعدامها نهائيا بمعنى الانقطاع من الأسواق فيه القيمة، والمذهب عند المالكية أن كساد النقود ورخصها وغلاءها لا يؤثر ولو صارت الألف بمنزلة المائة إلا قولا شاذا لا يعتبر به ولكن يجب فهم نصوصهم السابقة في المذهبين على شمولها للذهب والفضة والفلوس لا سيما وأن رأي مالك والشافعي أن الفلوس لا تعد نقودا بل هي عرض من عروض التجارة ولا مانع من إيجاب القيمة عندهما حال انعدام الفلوس.