للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيمتها كثيرا أم قليلا، قال القاضي هذا إذا اتفق الناس على تركها، وأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزم أخذها ودليله أن منعها إبطال لماليتها فأشبه إتلافها.

وذهب بعض المالكية في ثمن المبيع أنه تجب قيمة السلعة يوم القبض من النقد الرائج ولكن المشهور (١) عندهم رد المثل كما سنراه في القول الرابع، ويشترط الحنابلة تقدير قيمة النقد الكاسد بغير جنسه حذرا من الوقوع في الربا (٢) وهو شرط لا بد من مراعاته عند كل المذاهب وإن لم يشيروا إليها عند الحديث عن قيمة النقد.

الثالث: قول محمد بن الحسن وبعض الحنابلة: وهو كالقول الثاني في وجوب رد القيمة إلا أنهم يقدرونها يوم الكساد لا يوم التعامل، أي بآخر وقت الكساد لأنه آخر ما تعامل به الناس وهو وقت الانتقال إلى القيمة، إذ الواجب رد مثلها إذا كانت نافقة فإذا كسدت انتقل الواجب إلى قيمتها، فقول محمد أنه يجب آخر ما انقطع من أيدي الناس (٣).

الرابع: مذهب الشافعية والمشهور عند المالكية: إذا كسد النقد بعد ثبوته في الذمة وقبل أدائه فليس للدائن سواه، ويعتبر الكساد جائحة نزلت به، ولا فرق بين القرض والثمن المؤجل، وقد نقل ابن (٤) قدامة مذهبهم فقال: وقال مالك والليث والشافعي ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأن ذلك ليس بعيب جرى فيها، بل هو كنقص سعرها، فقد قال في المنهاج: (ويرد في القرض المثل في المثلي لأنه أقرب إلى حقه ولو في نقد بطل التعامل به) (٥) وقال في النهاية:


(١) حاشية الرهوني ٥/ ١٢٠.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٣١٥، والروض المربع ٢/ ١٥٤.
(٣) تنبيه الرقود / ٥٨، وتبيين الحقائق ٤/ ١٤٤.
(٤) المغني ٤/ ٣٦٠.
(٥) مغني المحتاج ٢/ ١١٩.