لا شك أنه لو أخذ من جنس دينه فهو الربا المحض، ولكن القائلين برد القيمة أوجبوا الرد بتقويم القرض بالذهب ويدفع للدائن من غير جنس دينه.
فإذا كان على شخص مبلغ من النقود ثمنا في الذمة لمبيع مؤجل أو قرضا حسنا لم يشترط فيه زيادة عند العقد وقبل تسليمه تغيرت قيمته سلبيا أو إيجابيا في مقابلة الذهب باعتباره المقياس الوحيد الثابت نسبيا، وباعتبار أن تغير القوة الشرائية للنقود هي الوجه المقابل لتغير قيمتها تجاه الذهب والفضة ولولا افتقارنا إلى مقياس ثابت وهو الذهب وقلنا بثباته نسبيا لما عثرنا على مقياس إلى الأبد فتغير قيمة النقد تجاه الذهب وتغير قوته الشرائية هما وجهان لعملة واحدة. والله أعلم بالصواب.
تصوير المسألة:
عندما يسدد رجل مبلغا من المال إلى دائنه من غير جنس الدين وكان المبلغ المسدد أكبر في القيمة من المبلغ الأصلي بعد التقويم بالذهب أو الفضة فهل هنا عملية ربوية؟.
وسأحاول إيجاد الجواب عند الفقهاء باعتبار أن العملية صارت عقد صرف حضر فيه أحد العوضين وغاب الآخر الثابت في الذمة وكان حال الأجل. وهذا هو المنطلق إلى إيجاد حكم المسألة عند الفقهاء، فإذا كنت مخطئا في صورة المسألة فأستغفر الله من النسبة للفقهاء ما لم يقولوه. وأسأله سبحانه الثواب على حسن النية والله المستعان.
إننا إذا اعتبرنا النقد الورقي جنسا مستقلا وكان في ذمة رجل مبلغ من المال حل أجله وقد اختلفت قيمته وطلب الدائن إعطاءه قيمة دينه بالذهب فهل هذه العملية ربوية؟.
وبالطبع فإن الشافعية لا مشكلة لديهم بعد أن قرروا أن علة الربا في