للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقدين قاصرة لا تتعدى لغيرها ولا يرون في الفلوس وإن راجت ما يوجب القول بربويتها وكذلك النقد الورقي المعاصر باعتباره جنسا مستقلا عن كل النقود الأخرى.

أما الحنفية فقد رأينا الصاحبين منهم يجيزون رد القيمة في الغلاء والرخص والكساد والانقطاع وهما أشد ورعا واحتياطا لدينهما من الوقوع في تجويز صورة ربوية وهم من الجيل الذي قال فيه أحدهم: تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام.

وفي كتب الحنفية مشابهة لمسألتنا قال في المبسوط: (وإذا اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير وقال الآخر اجعل الدراهم قصاصا بالدراهم التي لي عليك فهو جائز وإن أبى لم يجبر ولم يكن قصاصا، والحاصل أن المقصة ببدل الصرف بدين سبق وجوبه على عقد الصرف يجوز عندنا استحسانا والقياس ألا يجوز وهو قول زفر (١).

ولنفصل قليلا مذهب المالكية والحنابلة في هذا الأمر.

رأي المالكية:

قال في المدونة: (قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدا أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز هذا ولا يحل، وهو من بيع الدراهم إلى أجل بالدنانير نقدا، أما لو كانت حالة لم ير به بأسا (٢) وهذا يعني أن الدين المترتب على شخص إذا حل أجله يجوز استرداده بقيمته من الذهب. بل وجد في المذهب من قال بجواز التصرف بما في الذمة كالمسكوك والدين الحال فإذا قوم البدل الغائب من


(١) المبسوط ١٤/ ١٩.
(٢) المدونة ٣/ ٤١٩ دار صادر.