للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنابلة:

نقل ابن قدامة - رحمه الله - أقوالا لا تخرج بمجموعها عما قاله المالكية فقال: (ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وابن شبرمة ثم رجح الجواز مستدلا بحديث ابن عمر وهو ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك - وكرر الحديث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١)» وللحديث روايات متعددة وما ذكرته له رواية عند أبي داود بدون لفظ) (بسعر يومها).

وقد نقل عن الحنابلة ما هو أصرح من ذلك فقد قال ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى (٤/ ٤٧٤): ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور واختارها ابن عقيل (٢) ونقل أيضا في بيع الفضة بالفلوس النافقة هل يشترط فيها الحلول والتقابض؟ قولان في المسألة، الثاني منهما لا يشترط الحلول والتقابض فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة سواء كان ذلك ثمنا أو صرفا لأن الفلوس من باب العروض والثمنية عارضة لها كالشافعية (٣) وقال ابن قدامة: (يجوز بيع


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٣٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).
(٢) نقلا من أحكام النقود في الشريعة الإسلامية، محمد سلامة جبر / ٣٣.
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ٤٥٩.