الدين في الذمة من الغريم وغيره ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد وقاله ابن عباس ولكن بقدر القيمة كي لا يربح فيما لا يضمن (١) ونخلص من هذا أن القول بإرجاع القيمة قيمة ما ثبت في الذمة من نقد اصطلاحي مقدرة بالذهب أو الفضة لا يترتب عليها تعامل ربوي. والله أعلم بالصواب.
[النتيجة]
انتهينا حتى الآن من أقوال الفقهاء في جواز الصرف إذا كان أحد البدلين في الذمة وقد حل أجله وبذلك نصل إلى أن شرط التناجز في الصرف متحقق فيما نحن فيه، بقي أن نثبت اختلاف الجنس بين الورق النقدي الرائج في عصرنا وبين النقدين (الذهب والفضة) وهي قضية مسلمة ولكن من المناسب أن نعرض لرأي الفقهاء في الورق المتعامل به اليوم.