للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما المال: فهو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولا كان أو غير منقول، فكل ما أمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا، يعتبر مالا عند الفقهاء.

وأما الأعيان: فهي الأشياء المشخصة المعينة، كبيت وكرسي وصبرة حنطة. . . فكلها من الأعيان. وأقول: هذه الدار حقي، وهذا البيت حقي مثلا (١).

وأما المنافع: فهي ما يستفاد من الأشياء عند استعمالها، فمن يستأجر دارا لسكناه أو ليقيم بها عملا أو مصنعا، فإنه ينتفع بهذه الدار، ومن يستعير كتابا يقرؤه فإنما ينتفع بقراءته، ومن يستأجر دابة أو سيارة أو يستعيرها ليركبهما فإنه ينتفع من هذه السيارة أو الدابة بالركوب. . . فكل هذه الفوائد تسمى بالمنافع، لا شك في هذا، فالمنافع هي كل ما يستفاد من الأشياء بالاستعمال.

وأما الدين: فهو وصف ثابت في الذمة، يثبت به الحق في المطالبة، وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: أن الدين هو ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم (أو الريالات) في ذمة رجل - ومقدار منها ليس بحاضر، ومقدار معين من الدراهم أو من صبرة حنطة حاضرتين قبل الإفراز.


(١) مجلة الأحكام العدلية، م١٥٩. والصبرة هي: الكومة من الطعام دون كيل أو وزن.