للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعرفه القابسي في " الحاوي القدسي " بأنه: " عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما " (١).

وأما الحق المطلق، أو الحق إطلاقا، كما يقال، فهو ما يقابل الأعيان والمنافع المملوكة والديون والأموال. وحينئذ يريدون به المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا بهذا الاعتبار. كحق الشفعة وحق الخيار وحق الكفاءة في الزواج، وحق المرأة في حبس نفسها عن الزوج حتى تستوفي عاجل صداقها.

والحق بهذا المعنى قد يتعلق بالأموال، كحق الشفعة وحق المرور وحق الشرب، وقد يتعلق بغير المال، كحق الحضانة حق القصاص (٢).

وهم قد يلاحظون المعنى اللغوي فقط، فيقولون: حقوق الدار، ويقصدون بذلك مرافقها، كحق التعلي وحق الشرب وحق المسيل، لأنها ثابتة للدار ولازمة لها، ويقولون: حقوق العقد، ويقصدون بذلك ما يتبع


(١) انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم صـ ٣٥٤.
(٢) انظر: تاريخ التشريع، عبد العظيم شرف الدين صـ ٢٣١، الفقه الإسلامي د. مدكور صـ ١٧٣.