للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج.

وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله- وجها بجواز الأخذ لحاجة تعينت أولا، واختاره، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال.

وقوله: (ولا يجوز ذلك لمن تتعين عليه في أصح الوجهين) وكذا قال في الهداية، والمذهب، وصححه في الفروع كما تقدم، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.

والوجه الثاني: يجوز، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة، كما تقدم عنه، وقيل: لا يجوز الأخذ مع التحمل.

تنبيه: حيث قلنا بعدم الأخذ، فلو عجز عن المشي أو تأذى به، فأجرة الركوب على رب الشهادة، قال في الترغيب وغيره: واقتصر عليه في الفروع.

قال في الرعاية: وأجرة المركوب والنفقة على ربها.

ثم قال: قلت: هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد، لمرض أو كبر، أو حبس أو جاه، أو خفر.

وقال أيضا: وكذا حكم مزك، ومعرف، ومترجم، ومفت، ومقيم حد وقود، وحافظ مال بيت المال، ومحتسب، والخليفة.

وقد اقتصر عليه في الفروع، أهـ (١).

قال الشافعي رحمه الله تحت عنوان " شهادة من يأخذ الجعل على الخير ": (٢) ولو أن القاضي، والقاسم، والكاتب للقاضي، وصاحب الديون، وصاحب بيت المال، والمؤذنين لم يأخذوا جعلا وعملوا محتسبين كان أحب إلى أن يترك الجعل من المؤذنين.

قال: ولا بأس أن يأخذ الرجل الجعل عن


(١) ومثله في كشاف القناع صـ ٤٠٠ جـ٦
(٢) صـ ٢١٣ من جـ٦ من الأم.