ثم شرع يتكلم على ما يحرض للضمان من المبطلات، فقال:(وبطل) الضمان (إن فسد متحمل به) أصالة كدراهم بدنانير أو عكسه لأجل أو عروضا، كما لو باع ذمي سلعة لذمي بخمر أو خنزير وضمنه لذمي فأسلم الضامن فلا يلزم الضامن حينئذ شيء، وظاهره ولو فات المبيع الفاسد ولزم فيه القيمة (أو فسدت) الحمالة شرعا بأن حرمت بطل الضمان.
بمعنى أنه لا يعتد به، فأراد بفسادها الفساد الشرعي، وهو عدم موافقة الشرع لعدم استيفاء الشروط، أو لحصول المانع وبالبطلان الفساد الغوي، أي عدم الاعتداد به فاندفع ما قيل يلزمه اتحاد المعلق والمعلق عليه فتدبر، ومثله بقوله (كيجعل من غير ربه) أي رب الدين (لمدينه) بأن كان من رب الدين أو من المدين أو من غيرهما للضمان، لأنه إذا غرم رجع بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه، إما بجعل من رب الدين لمدينه على أن يأتيه بضامن، فجائز كما لو أسقط عنه بعض الحق على أن يأتيه بضامن، لكن شرط الجواز حلول الدين وإلا امتنع، بخلاف ما لو وقع من أجنبي للمدين على أن يأتي بضامن فجائز مطلقا وبالغ على بطلان الضمان بجعل بقوله (وأن ضمان مضمونه) أي وإن كان الجعل الواصل للضامن ضمان مضمون للضامن، وذلك كأن يتداين رجلان دينا من رجل أو رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين فيمنع إذا دخلا على ذلك بالشرط لا على سبيل الاتفاق إذ لا جعل، واستثنى من المنع قوله (إلا في اشتراء شيء) معين (بينهما) شركة ويضمن كل منهما الآخر في قدر ما ضمنه فيه فإنه جائز، (أو) في (بيعه)، أي بيع شيء معين بينهما كما لو أسلمهما شخص في شيء وتضامنا فيه (كقرضهما) أي اقتراضهما نقدا أو عرضا بينهما على أن كل واحد منهما ضامن لصاحبه فيجوز (على الأصح) لعمل السلف بشرط أن يضمن كل صاحبه في قدر ما ضمنه الآخر فيه وإلا منع.