للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي العمل بمقتضى هذا العقد مآخذ نجملها فيما يلي: أولا: فيه مخالفة العقد الذي رسمه ولي الأمر، حفظا للأمن، ومنعا للمشاكل أو تقليلا لها.

ثانيا: فيه أخذ المستقدم نسبة مئوية من دخل العامل مقابل الكفالة.

ثالثا: فيه جهالة الأجرة لجهالة الدخل الذي أخذت منه.

رابعا: فيه دفع المستقدم رسوم التأشيرة، ورسوم الإقامة، وثمن تذاكر السفر نقودا، ليأخذ عنها من العامل أكثر.

(هـ) يوجد لدي مؤسسة للمقاولات في مختلف الأعمال المهنية، وقد أحضرت لها مجموعة كبيرة من العمال لغرض القيام بمختلف المقاولات وعلى الأخص فيما يتعلق بمقاولات العقار والبناء، ونظرا لانشغالي بأعمال أخرى غير هذه المؤسسة وللركود البسيط الذي يعانيه العقاريون هذه الأيام، فقد وجدت نفسي في مشكلة ألا وهي وجود مجموعة كبيرة من العمال، وعدم وجود مقاولات يعملون فيها، حيث إن كل مقاولة يجب أن تتم عن طريقي، ولا يوجد وقت شاغر لدي ولا يوجد سوق تجاري هذه الأيام كما أسلفت، وأخيرا ورغبة منى في إيجاد حل وجدت أمامي ثلاث طرق هي كما يلي:

١ - يتفق صاحب المؤسسة مع العمال على أن يبحثوا عن عمل، وفي حالة وجود العمل تعمل عقود واتفاقيات مع صاحب المؤسسة وصاحب العمل وينفذ العمال العمل، وعند الانتهاء يدفع لصاحب المؤسسة نسبة مئوية معينة بعد حسم تكاليف العمل التي قام بها العمال أنفسهم على أن تكون هذه النسبة في حدود ٢٠% والباقي وقدره ٨٠% للعمال.

٢ - يتفق صاحب المؤسسة مع العمال على أن يبحثوا عن عمل، وفي حالة وجود العمل تعمل عقود واتفاقيات بين صاحب العمل