للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن حزم في المحلى:

مسألة: وكل ما حرم الله من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام، أو ميتة، أو دم، أو لحم سبع أو طائر، أو ذي أربع، أو حشرة، أو خمر، أو غير ذلك، فهو كله عند الضرورة حلال، حاشا لحوم بني آدم، وما يقتل من تناوله، فلا يحل من ذلك شيء أصلا، لا بضرورة ولا بغيرها. وبعد أن ذكر وجه حل ذلك للمضطر قال: وأما استثناء لحوم بني آدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتها، فلا يحل غير ذلك. اهـ (١). .


(١) ص٤٢٦ ج٥ من المحلى