للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن قدامة في المغني:

يحرم على المضطر قتل آدمي معصوم ليأكله مسلما كان أو ذميا، لحرمته، ويجوز ذلك إن كان حربيا أو مرتدا؛ لأنه لا حرمة له، فهو بمنزلة السباع. وإن وجد ميتا جاز أكله كما لو قتله. وإن وجد معصوما ميتا، لم يبح أكله. وقال الشافعي، وبعض الحنفية: يباح. وهو أولى؛ لأن حرمة الحي أولى. قال أبو بكر: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء. واحتج أصحابنا بحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي.

واختار أبو الخطاب أن له أكله. وقال: لا حجة في الحديث هاهنا؛ لأن الأكل من اللحم لا من العظم. اهـ (١).

وقال المرداوي في الإنصاف:

قوله: فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله، هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال في الترغيب: يحرم أكله. وما هو ببعيد. قوله: وإن وجد معصوما ميتا، ففي جواز أكله وجهان، وأطلقهما في المذهب، والمحرر، والنظم. أحدهما: لا يجوز. وعليه جماهير الأصحاب. قال المصنف، والشارح: اختاره الأكثر. وكذا قال في الفروع، وجزم به في الإفصاح، وغيره. قال في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين: لم يأكله في الأصح. قال في الكافي: هذا اختيار غير أبي الخطاب. قال في المغني: اختاره الأصحاب.

وقوله: يجوز أكله، وهو المذهب على ما اصطلحناه، صححه في التصحيح، واختاره أبو الخطاب في الهداية، والمصنف، والشارح. قال في الكافي: هذا أولى، وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الآدمي، وقدمه في الفروع. فائدتان:

إحداهما: يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطعوا به. وقال في الفنون، عن حنبل: إنه لا يحرم. انتهى (٢). .


(١) ص٧٩ من ج١١ من المغني لابن قدامة، ص١٠٦ من ج١١ من الشرح الكبير لابن قدامة
(٢) صفحة ٣٧٦ ج١٠ من الإنصاف