(فقال أبو سعيد سألته) في رواية مسلم (لقد لقيت ابن عباس فقلت له). قوله (فقال كل ذلك لا أقول) بنصب (كل) على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين (كل ذلك لم يكن) فالمنفي هو المجموع. وفي رواية مسلم (فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجدته في كتاب الله عز وجل) ولمسلم من طريق عطاء أن أبا سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه وفيه (فقال كل ذلك لا أقول) أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه) أي لا أعلم هذا الحكم فيه. وإنما قال لأبي سعيد أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتابة والسنة. قوله (لا ربا إلا في النسيئة) في رواية مسلم (الربا في النسيئة) وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس (إنما الربا في النسيئة) زاد في رواية عطاء (ألا إنما الربا) وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس (لا ربا فيما كان يدا بيد) وروى مسلم من طريق أبي نضرة قال (سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد قلت: نعم قال: فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك سنكتب إليه فلا يفتيكموه) وله من وجه آخر عن أبي نضرة (سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث قال (فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه).
والصرف بفتح المهملة: دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه.
وله شرطان:
منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومن التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في