قال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم (١)». وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح، وقال (في كيل معلوم ووزن معلوم).
حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال (أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم من ذلك).
قوله (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله (إلى أجل معلوم) على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول. وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر. وتعقب بالكتابة وأجيب بالفرق: لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا. قوله (وبه قال ابن عباس) أي باختصاص السلم بالأجل، وقوله (وأبو سعيد) هو الخدري والحسن (أي البصري) والأسود (أي ابن يزيد النخعي) فأما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق ابن حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى
(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٥٣)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).