للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه) وصله مالك في (الموطأ) عن نافع عنه قال: (لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف) فذكر مثله وزاد (أو ثمرة لم يبد صلاحها) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع نحوه، وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعا في الباب الذي قبله، ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم.

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح) هو موصول في (جامع سفيان) من طريق عبد الله بن الوليد المذكور، وهو العدني عنه، وأراد المصنف بهذا التعليق بيان التحديث؛ لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة. ثم أورد حديث ابن أبي أوفى، وابن أبزى، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى عن قريب.