للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لا تجب القسامة في أن يوجد قتيل في قرية يختلط بهم غيرهم، أو يمر به المارة إذا أمكن أن يقتله بعض من يمر ويلقيه (١).

وقال المزني زيادة عما تقدم نقله عن الشافعي قال: أو صفين في حرب أو ازدحام جماعة (٢) وقال موسى الحجاوي في الكلام على شروط القسامة: الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد، واللوث: العداوة الظاهرة؛ كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب، وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشرط واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن قتله. إلى أن قال: ويغلب في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد وعصبته، فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد، ولورثة سيده القسامة، فإن لم تكن عداوة ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل، أو كان عصبته من غير عداوة ظاهرة، أو وجد قتيلا عند من معه سيف ملطخ بدم، أو في زحام، أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق، أو عدل واحد وفسقه، أو تفرق فئتان عن قتيل، أو شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين، أو شهد أن هذا القتيل قتله أحد هذين، أو شهد أحدهما أن إنسانا قتله، والآخر أنه أقر بقتله، أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين، ونحو ذلك فليس بلوث، ولا يشترط مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدد، ولا أن يكون بالقتيل أثر القتل كدم في أذنه أو أنفه، وقول القتيل: قتلني فلان ليس بلوث، ومتى ادعى القتل عمدا أو غيره، أو وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدا وبرئ، وإن نكل لم يقض عليه بالقود بل الدية. (٣) وقال ابن قدامة -بعد ذكر الرواية الأولى-: وعنه أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من معه سيف ولطخ بدم، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ونحو ذلك (٤)

* * *


(١) الأم ج٦ ص٧٨ - ٧٩. .
(٢) مختصر المزني بهامش الأم ج٦ ص١٤٧. .
(٣) متن الإقناع ج٤ ص٢٣٨ - ٢٤٠. .
(٤) المقنع ج٣ ص ٤٣٤ - ٤٣٥.