للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال النووي في روضة الطالبين ما نصه: " فصل الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن ولا سنة، إذ ليس فيه تطويل عدة ولا ندم بسبب ولد. انتهى. قلت ومقتضى كلامه بدعية الطلاق في الحيض؛ لأن فيه تطويل العدة (١).

وجاء في المجموع شرح المهذب ما نصه: " ولأنه إذا طلقها حال الحيض أضر بها في تطويل العدة " (٢).

وجاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي ما نصه: " أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق من الحيض هي تطويل العدة ".

وقال الكاساني: في بدائع الصنائع حول الطلاق في الحيض ما نصه: ولأن فيه - أي الطلاق في الحيض - تطويل العدة عليها؛ لأن الحيضة التي صادفها الطلاق فيه محسوبة من العدة، فتطول العدة عليها، وذلك إضرار بها (٣).

القول الثالث:

أن منع الطلاق في الحيض تعبدي لا يعقل معناه، وهذا القول ذكره ابن تيمية - رحمه الله - عن بعض المالكية، حيث قال ما نصه: وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض: هل هو تطويل العدة كما يقوله أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد، أو لكونه حال الزهد في وطئها فلا تطلق إلا في حال رغبة الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة كما يقوله أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب من أصحاب أحمد، أو هو تعبد لا يعقل معناه كما يقوله بعض المالكية على ثلاثة أقوال. انتهى كلامه.


(١) روضة الطالبين ٨/ ٧ وما بعدها.
(٢) انظر تكملة المجموع الثانية ١٧/ ٧٧.
(٣) بدائع الصنائع ٣/ ٩٤.