للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهي تزكية للمال بنمائه بإخراجها منه، وتطهير لدافعها من الآثام وسوء الأخلاق، من شح وبخل وحسد واستعلاء وطغيان. وفيها إغناء للفقراء والمساكين عن مذلة الفاقة والمسكنة والمتربة وتكفف الناس.

قال في شرح المنتهى في ذكر معاني دفعها: لأنها تطهر مؤديها من الإثم، أي تنزهه عنه، وتنمي أجره، أو تنمي المال أو الفقراء (١) ومعناها في الاصطلاح الشرعي: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهذه القيود في هذا التعريف مقصودة لإخراج ما قد يظن دخوله فيها باعتبار الزكاة حقا واجبا وأنها ليست تفضلا وتكرما من دافعها، وإنما هي حق تعلقت ملكيته بغير من هي بيده من ملاك الأموال الزكوية، فمنعها منع حق يلزم أداؤه لمستحقه.

وكون الزكاة واجبة في مال مخصوص يعني أن بعض الأموال لا تجب فيها الزكاة فهل المال الحرام من هذه الأموال غير الزكوية؟.

مما تقدم يتضح أن للزكاة أهدافا أهمها:

١ - تطهير دافعها من الآثام وسوء الأخلاق.

٢ - تنمية المال وازدياده بالعناية بإخراجها منه ودفعها إلى مستحقيها.

٣ - إغناء الفقراء والمساكين عن العوز والحاجة ومذلة السؤال، وذلك بأدائها لهم على سبيل الاستحقاق.

وقد اشترط أهل العلم لوجوبها أن تكون في مال مملوك لصاحبه ملكا تاما مستقرا، فلا زكاة في وقف، ولا زكاة على سيد مكاتب في دين كتابة لعدم استقراره، ولا في صداق قبل الدخول، ولا في حصة مضارب من الربح قبل القسمة.


(١) شرح المنتهى ج١ ص٣٦٣.