للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمال نفسه لأخذه بلا عهد ولا عقد ولا عوض كالأعيان المغصوبة والمسروقة والمنهوبة والمصادرة بغير حق. وقد تكون حرمة المال لوصف علق به وأصله مباح، كالمعاملات الربوية في قضايا الصرف والربا، فالزيادة في ذلك ربا فضل، والتأجيل في الاستيفاء لأحد العوضين ربا نسيئة، فلو خلصت المعاملة من الزيادة والتأجيل لزالت الصفة الموجبة للتحريم.

لقد فرق بعض العلماء في الأحكام بين ما كان حراما في ذاته وأصله، وما كان حراما لوصف تعلق به مع إباحة أصله.

فاختلفوا في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب أو المصنوع من حرير، فذهب بعضهم إلى صحة الصلاة مع إثم المصلي في ذلك.

قال في المقنع وحاشيته:

ولا تصح الصلاة. . . والموضع المغصوب وعنه تصح مع التحريم. اهـ (١).

وقال في الحاشية:

ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب في أظهر الروايتين وأحد قولي الشافعي، والرواية الثانية تصح، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني للشافعي؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها. اهـ (٢).

وقال في المقنع وحاشيته:

ومن صلى في ثوب من حرير أو غصب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحريم. اهـ (٣).


(١) جـ١ ص ١٢٧.
(٢) جـ١ ص١٢٧، ص١٢٨.
(٣) جـ١ ص١١٦.