للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في الحاشية:

وعنه تصح مع التحريم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة اهـ (١).

وقد قالوا بإباحة ما يأخذه الأجير على إجارة مباحة ممن لا يتورع من أكل الربا، وغيره من الأموال الحرام، إذا لم تكن الأجرة محرمة في ذاتها كالخمر والخنزير، فقد ثبت «أن امرأة يهودية استأجرت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على سقي بستان لها بتمرات، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقره على ذلك».

ومن وجبت له نفقة على من لا يتورع عن أكل المال الحرام فله أخذها منه إذا لم يكن من مال حرام بذاته، فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره فقال ابن مسعود: كل فإن مهناه لك وحسابه عليه. اهـ (٢).

ومن كان وارثا فله حقه الإرثي من مورثه من غير نظر إلى وسائل كسب هذا المال من المورث إلا أن يكون في المال الموروث مالا حراما بذاته كالخمور والخنازير وغيرها، فلا يجوز أخذها بل يجب إتلافها.

وقد اتجه جمهور أهل العلم إلى وجوب الزكاة في الحلي المحرم وإن كان معدا للاستعمال كالأواني الذهبية والفضية والحلي المحرم على الرجال، فلم يكن التحريم موجبا لسقوط الزكاة، لأن التحريم لم يتعلق بذات المحرم بل تعلق بوصف صار سبب تحريمه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وأما ما يحرم كالأواني ففيه الزكاة. . وأما حلية الفرس كالسرج


(١) جـ١ ص١١٧.
(٢) مجموع الفتاوى جـ٢٩ ص ٢٤٧.