للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واللجام والبرذون فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء، وقد منع من اتخاذه مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور، سواء كان فضة أو ذهبا. اهـ (١).

وقال في شرح المنتهى:

وتجب الزكاة في حلي محرم، وآنية ذهب، أو فضة؛ لأن الصناعة المحرمة كالعدم. اهـ (٢).

كما اتجهوا إلى تصحيح حج من حج على راحلة مسروقة أو مغصوبة مع قيام الإثم على من حج عليها. وكذلك تصحيح حج امرأة سافرت بلا محرم مع قيام الإثم عليها لحجها بدون محرم.

وقالوا - رحمهم الله - ببطلان صلاة من صلى في ثوب نجس، أو بدن فيه نجاسة، أو بقعه نجسة، وقالوا بحرمة أخذ الأجرة من مال حرام بذاته كالخمر والخنزير وآلات اللهو ونحوها، وقالوا بحرمة أخذ المال الحرام من الذمي جزية إذا كان المال حراما بذاته كالخمر والخنزير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

قال عمر بن الخطاب: ولو هم بيعها وخذوا أثمانها. وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمرا في الجزية، وباع الخمر لأهل الذمة، فبلغ ذلك عمر فأنكر ذلك وقال: ولو هم بيعها وخذوا أثمانها. اهـ (٣).

وقالوا: يحرم شراء سلعة يعرف الراغب في شرائها أن عارضها للبيع


(١) مجموع الفتاوى جـ٢٥ ص ١٧.
(٢) شرح المنتهى جـ١ ص٤٠٤.
(٣) مجموع الفتاوى جـ٢٩ ص ٢٦٥.