للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرام لا يعطي صاحبه مزية على غيره، ولهذا أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم على حين اختلفوا في المباح اهـ (١).

وقال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه " الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ":

المال الحرام لا زكاة فيه، وذلك مثل المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها، من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيد إلى أربابه، أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلموا فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئا، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول، وجب فيه الزكاة. . اهـ (٢).

وللهيئة الشرعية العالمية للزكاة مجموعة من التساؤلات أسهم بقدر المستطاع في الإجابة عليها:

السؤال الأول: أثر الكسب الحرام أو حيازته على وجوب الزكاة فيه حيث إن الفقهاء اشترطوا لوجوبها في المال أن يكون مملوكا لمن هو بيده ملكا تاما؟

والإجابة على هذا قد تستخلص فيما تقدم من أن المال الحرام قد يكون حراما بأصله كالخمور والخنازير، فهذا المال ليس مالا زكويا، وإنما هو مال خبيث بذاته يتعين على من هو بيده التخلص منه بإتلافه، ولا يجوز التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف، ولا أي نوع من التصرفات المباحة في الأصل، وهذا النوع لا تجوز الزكاة فيه ولا منه ويجب التخلص منه.

وقد يكون المال الحرام حراما بوصفه حلالا بأصله كالحلي المحرم


(١) فقه الزكاة جـ١ ص٥٢٧.
(٢) الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ص٦٨.