يكون حراما بأصله، كالخمور والخنازير، فهذه الأموال خبيثة بذواتها، وليست أموالا زكوية فلا زكاة، ويجب التخلص منها بإتلافها، وإما أن يكون المال الحرام لأفراد معينين، فالزكاة فيها على أصحابها بعد قبضهم إياها، وإما أن تكون أموالا محرمة لوصفها مختلطة بالمال الحلال، فسواء كانت هذه الأموال غالبة أو قليلة أو متساوية، فإن القول الراجح إخراج الزكاة منها؛ لأن المتعين على من هي بيده التخلص منها بالتصدق بها وإخراج الزكاة فيها أدنى قدر للتخلص منها، وقد تقدم ذكر النص في ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية توجيها لذلك القول، والله أعلم.
السؤال الرابع: إذا أوجب ولي الأمر الزكاة في المال الحرام بناء على اجتهاد رآه؟
الإجابة على ذلك: إذا كان المال الحرام حراما لوصفه لا لذاته فالذي يظهر ما تقدم أنه ينبغي إخراج الزكاة من هذا المال الحرام، وإذا أوجبها ولي الأمر فيه بناء على اجتهاد رآه فإن ذلك من ولي الأمر مؤكد لوجوب الزكاة في هذا المال الحرام، حيث إن إيجاب الزكاة في هذا المال محل نظر بين العلماء، وأرجح الأقوال القول بإخراج الزكاة منه، فإذا أمر ولي الأمر بذلك فإن أمره بمثابة حكم حاكم في مسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، أما إذا كان المال حراما بأصله كالخمر والخنزير فليس مالا زكويا ويجب التخلص منه بإتلافه، وإذا أمر ولي الأمر بإخراج الزكاة منه فأمره غير معتبر لأنه يستلزم جواز إبقاء هذا المال في يد من هو بحيازته، وهذا باطل فلا زكاة فيه ويجب إتلافه.
السؤال الخامس: زكاة المال المكتسب من عقود مختلف في مشروعيتها؟