للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجابة عن ذلك: الذي عليه محققو أهل العلم أن المال المكتسب من عقود مختلف في مشروعيتها - من قبضه بمثل هذه العقود فقبضه قبض تملك له حق التصرف فيه كتصرفه في ملكه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوز، وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح اهـ (١).

وأصل هذا القول مبني على قاعدة المقبوض بعقد فاسد حيث ذكر - رحمه الله - القاعدة، وإن الأمر لا يخلو إما أن يكون القابض بهذا العقد معتقدا فساده وقت التعاقد، فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يملكه القابض بالقبض بعد العقد، أو لا يملكه لاعتقاده فساده، وإما أن يكون القابض قبض المقبوض بالعقد الفاسد، لكن يعتقد صحته بتأويل مبني على اجتهاد أو تقليد، فما قبض بهذا العقد يعتبر قبضا صحيحا لا يجوز التعرض له بحكم ولا رجوع عن ذلك الاجتهاد.

ولتمام الفائدة وتوثيق هذا القول أتجه إلى نقل قول الشيخ - رحمه الله -: قاعدة في المقبوض بعقد فاسد، وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد أو لا يعتقد الفساد.

فالأول يكون بمنزلة الغاصب حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه، لكنه يشبه العقد وكون القبض عن التراضي، هل يملكه بالقبض أو لا يملكه؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو لا يتصرف هذا فيه خلاف مشهور في الملك هل يحصل بالقبض في العاقد الفاسد.


(١) مجموع الفتاوى جـ٢٩، ص٢٦٧.