وزمان، وأن الفقهاء قعدوا في الفقه على ضوء ما فهموه من الشريعة الخالدة إلى يوم القيامة ولهذا ما حدث من بعدهم إن لم تجده منصوصا عليه عندهم وجدته ضمن قواعدهم وأمثلتهم، ومن ذلك ما يلي:
١ - استدل الفقهاء على تأصيل شركة الأبدان بما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:" اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين " ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم عليه، وقال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم
٢ - وفي هذا الخبر رد على الشافعية الذين أبطلوا شركة الأبدان حيث إن الغنائم إنما جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غنموا واختلفوا في الغنائم فأنزل الله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}(١) والشركة كانت قبل ذلك، ويدل على صحة هذا أنها لو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل: إما أن يكون قد أباحهم أخذها فصارت كالمباحات أو لم يبحها لهم فكيف يشتركون في شيء لغيرهم.
وفي هذا الخبر حجة على أبي حنيفة القائل بمنع شركة الأبدان في المباحات لأنهم اشتركوا في مباح وفيما ليس بصناعة.
وهذه أمثلة وصور لشركة الأبدان مما ذكره الفقهاء نسوقها ونبينها ليتيسر تصورها ويسهل إلحاق ما جد في أي زمان بما ذكره الفقهاء مبتدئا بتعريفها عند الحنابلة ثم قواعد لا بد منها ثم الصور والأمثلة مما ذكره الفقهاء ومما ينطبق عليه في وقتنا الحاضر، وبيان الصحيح منها والفاسد مع ذكر أسباب الصحة والفساد.
وقد اخترت مذهب الحنابلة في شركة الأبدان لما سأذكره من الأمثلة