للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصور لسعته مع انضباط قواعده ودعاء المصالح إلى هذه الشركة في كل زمان ومكان، وما فيه مصلحة مبناه على التيسير ما لم يعارض نصا شرعيا أو مفسدة أكبر، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولتضمن شركة الأبدان التعاون ما لم يتضح فيها الإثم والعدوان.

وقبل أن أدخل في ذكر صورها وأمثلتها أشير إلى تعريف شركة الأبدان عند الحنابلة الذي اخترته، وربط الصور والأمثلة به، قال في كشاف القناع (١):

" فصل: القسم الرابع شركة الأبدان أي شركة بالأبدان فحذفت الباء ثم أضيفت لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، وهي ضربان:

أحدهما: أن يشتركا أي اثنان فأكثر فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة، روى أبو طالب: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال مثل الصيادين والبقالين والحمالين، وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء. والحديث رواه أبو داود والأثرم، وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بين الغانمين، ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شيئا فهو له (٢)» فكان ذلك من قبيل المباحات.

الضرب الثاني: ذكره بقوله: ويصح الاشتراك في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات لما تقدم من نص الإمام واحتجاجه ".


(١) كشاف القناع ٣/ ٥٢٧.
(٢) رواه أبو داود والحاكم، التلخيص الحبير ٣/ ١٠٣.