للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاعدة الثانية عشرة: موجب العقد المطلق في شركة وجعالة وإجارة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح لواحد، ولو عمل واحد أكثر ولم يتبرع بالزيادة طالب بالزيادة ليحصل التساوي.

أما الصور والأمثلة التي ذكرها الفقهاء مع ذكر ما يطابقها من الواقع فهي كما يلي:

١ - لو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة، والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب فينزل بمنزلة المضارب (١) ومثل هذه الصورة لو اجتمع جماعة فعقدوا الشركة بما يكسبون وتقاسموا الأعمال فكان منهم من يتقبل العمل ومنهم من يحضر المواد ومنهم من يعمل بيده، مثل مقاولة في البنيان أو خياطة كأن يخيط أحدهم والآخر يفصل والثالث يكوي، ومثل أن يؤجروا سياراتهم فيكون منهم من يؤجر ومنهم من يقود السيارات ومنهم من يحملها ومنهم من يلاحظها فيما تحتاجه من زيوت وإصلاح أعطال أو غير ذلك.

٢ - إذا اشترك رجلان لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما صح (٢) والمراد بالدواب الصالحة للتأجير كبعيرين أو بغلين، وأما لو كان أحدهما صالحا للتأجير والآخر غير صالح كبعير وبقرة والعقد على التحميل فغير صحيحة لاختلاف المعقود عليه وظهور الغبن على أحدهما دون الآخر، أما


(١) المغني ٥/ ٧.
(٢) المغني ٥/ ٨.