للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن يكون العقد على تشغيل الدابتين في المجال الصالح لكل منهما كتأجير البقر للحرث والسقي والإبل للتحميل فأرجو أن لا يكون به بأس.

ومثل ذلك لو اشترك اثنان في تأجير سيارتيهما وما رزق الله فبينهما فصحيحة -إن شاء الله- ما لم تتفاوت السيارتان كأن تكون إحدى السيارتين شاحنة أطنان والأخرى غير صالحة للشحن فلا نسبة بينهما في الأجرة فمثل هذه الشركة غير صحيحة لظهور التفاوت، وشركة الأبدان مبنية على احتمال التساوي في العمل والإنتاج أو رجحان أحدهما في وقت والآخر في وقت آخر، أما وأن يتحقق ظهور كسب أحدهما دون الآخر فهذا لا يعتبر شركة، وإنما قد يدخل في التبرع وحينئذ لا يكون مبناه مبنى الشركة.

٣ - إذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في ذمتهما ثم حملاه على البهيمين أو غيرهم صح (١)، ومما تلخص عندي أن العاملين إذا تقبلا حمل شيء بذممهما صحت الشركة على أي ناقلة نقلوه والأجرة بينهما على ما اشترطا، سواء اتفقت الناقلات أم اختلفت، أما إن أجرا ناقلاتهما كل واحد بعينها، سواء كانت الناقلة سيارة أو دابة أو سفينة أو طائرة فلكل واحد أجرة ما يخصه ولا تصح الشركة في هذه الصورة لعدم اشتراكهما في العمل.

٤ - إن كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما جاز، والأجرة على ما شرطاه فيه (٢) فجازت الشركة في هذه الصورة لوجود العمل من كل من الشريكين


(١) المغني ٥/ ٨ - ٩.
(٢) المغني ٥/ ٩.