للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجود متطلبات الشركة من الشريكين فهذا منه الآلة وهذا منه المكان، والعمل منهما جميعا كأن يكون من أحدهما ماكينة الخياطة ومن الآخر الدكان ومن الآخر الكي، ومثل هذه الصورة.

٥ - لو انعقدت الشركة على العمل في بيت أحدهما أو على آلة صحت لوجود العمل منهما (١) وكذا لو انعقدت الشركة بين اثنين فأكثر على أن من بعض الآلات ومن بعضهم العمل صحت الشركة إن شاء الله لما فيها من التعاون؛ ولأنه ليس كل واحد يستطيع أن يعمل بآلته، كأن يكون عند أحدهم آلة حفر أو سيارة نقل لا يستطيع استغلالها أو أرض لا يستطيع استغلالها فيشترك مع من يستغلها على ما يتفقون عليه ولو لم يقع من صاحب الأصل عمل كما اشترطه بعضهم كما في المساقاة والمزارعة والمضاربة ولو لم يشترك صاحب الأصل في العمل.

٦ - نقل أبو داود عن أحمد رحمه الله فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس قال إسحاق بن إبراهيم قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز (٢) ومثله لو أعطى سيارته لمن يعمل عليها من حطب أو نقل بضائع وما رزقهما الله فهو بينهما.

٧ - نقل أحمد بن سعيد عن أحمد رحمه الله فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز (المغني ٥/ ١١) ولعل مثل هذه الصورة آلة الصيد من الطيور والكلاب المعلمة والبندقية لو دفعها إلى من يصيد بها بجزء مما يتحصل عليه بسببها.


(١) المغني ٥/ ٩.
(٢) المغني ٥/ ١٠ - ١١.